العلامة الحلي
84
تحرير الأحكام
الأحياء ، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ، ثمّ من الآخر إلى ورثته . فلو غرق أب وابن ، وللأب إخوة وللابن إخوة من الأُمّ ، انتقل مال الأب إلى الابن ، ثمّ من الابن إلى إخوة الابن ، وانتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب . ولو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريكٌ في الميراث ، ورث هو والشريك ، كما لو كان للأب أولادٌ أحياء ، وللابن أولادٌ أيضاً ، ورث الأب من تركة الابن السّدس ، والباقي لأولاد الابن الأحياء ، وورث الولد من تركة الأب نصيبه ، وكان الباقي لأولاد الوالد ، وينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميت . 6407 . الخامس : لو غرق أخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الآخر ، لتساويهما في الاستحقاق ، وانتقل مالُ كلِّ واحد منهما إلى الآخر ، ثمّ منه إلى ورثته . ولو لم يكن لهما وارث انتقل مالُ كلِّ واحد منهما إلى صاحبه ، ومنه إلى الإمام . ولو كان لأحدهما وارث انتقل مالُ الآخر إليه ، ثم منه إلى ورثته ، وماله إلى الآخر ، ثمّ منه إلى الإمام . ولو كان لأحدهما مال ، وليس للآخر شئ ، انتقل مالُ ذي المال إلى الآخر ، ومنه إلى ورثته ، ولا شئ لورثة ذي المال . 6408 . السّادس : لو غرق أزيد من اثنين ، وكانوا يتوارثون ، كان الحكم كما تقدّم في الاثنين ، بأن يفرض موت أحدهم أوّلاً فيرثه الأموات الباقون